الإمام أحمد المرتضى

276

شرح الأزهار

الأزهار لأنه قال لخشية تلفهما فمفهومه أنه لو لم يخش تلفهما جميعا ضمن ( ومن اكترى من موضع ليحمل من آخر إليه ) مثاله أن يكتري بعيرا من المدينة ليحمل عليه من مكة فلما انتهى إلى مكة بدا له ( 1 ) في ذلك ( فامتنع أو فسخ ( 2 ) قبل الأوب ) لعذر ( 3 ) ( لزمت ) الأجرة ( للذهاب ( 4 ) ) من المدينة إلى مكة بشرطين أحدهما أن لا يمتنع ( 5 ) المؤجر من الحمل من مكة إلى المدينة في رجوعه فإن امتنع لم يلزم للذهاب كالمقدمات في الإجارة الصحيحة الشرط الثاني ( أن ) يكون المستأجر في حال الذهاب قد ( مكن فيه ) من البعير ( وخلى له ( 6 ) ) ظهره قيل ( ف ) ولا يضر إذا عارضه ( 7 ) وهو راكب على الجمل بخلاف ما إذا حمل عليه متاعا ( وإلا ) يمكنه أو حمل عليه ( فلا ) أجرة للذهاب وقيل ( س ) بل يستحق قسط الذهاب وهو ما بين أجرته إذا استأجره من المدينة ليسير به فارغا ثم يحمله وبين أجرته إذا استأجره ابتداء من مكة والمسألة مبنية على أن الإجارة تعينت في الحامل دون المحمول . ( باب إجارة الآدميين ( 8 ) ( فصل ) في بيان الأجير الخاص ( 9 ) وأحكامه ( إذا ذكرت المدة وحدها ( 10 ) ) ولم يعين العمل نحو أن يقول استأجرتك هذا اليوم أو يوما ولا يذكر عملا ( أو ) يذكر العمل مع المدة لكن ذكرها ( مقدمة ( 11 ) على العمل ( 12 ) ) نحو استأجرتك هذه اليوم أو يوما ( 13 )